1- ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس رضي الله عنها مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك )"2".
2- قالوا رحمهم الله : ( أن الختان من أجل الطهارة وهي لا تجب عليه قبله ) "3" .
3- قالوا : لا يجب الختان قبل البلوغ لأن الصبي ليس أهلاً لوجوب العبادات المتعلقه بالأبدان فما الظن بالجرح الذي يتعبد به "4" .
ثانياً : وقت الاستحباب :
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال :
القول الأول : ذهب الشافعية وهو الصحيح من المذهب و الحنابله إلى أنه يستحب الختان في الصغر وزاد بعضهم إلى سن التمييز ويتعين وقت الاستحباب عند الشافعية بيوم السابع وهل يحسب يوم الولادة ، وجهان عندهم إلا ظهر انه يحسب "5".
القول الثاني : ذهب المالكية وقول الحنابلة أن المستحب في الختان أن يكون ما بين السابعة إلى العاشرة من عمره ."6"
القول الثالث ذهب الأحناف إلى أن العبرة بذلك حسب طاقة الصبي "7" . ... ... (1)
الأدلة
أدلة القول الأول :
عن جابر رضي الله عنه قال : عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام "1" .
ما جاء عن مكحول أنه قال : ختن إبراهيم ابنه اسحاق لسبعة أيام . . "2".
عللوا ذلك رحمهم الله بأنه " أسرع براً ولينشأ على أكمل الأحوال" "3" .
ما روى عن فاطمه رضي الله عنها : أنها كانت تختن ولدها يوم السابع " "4"
(1) - الأنصاف 1/124 ، كشاف القناع 1/280 ، حاشية الروض المربع 1/160 ، الفروع 1/133 ، المجموع 1/351 ، الفتاوى 21/113 ، تحفة المودود ص 110 .
2- البخاري ح 6299 ، 6300 ، 3- الموسوعه الفقهية الكونية 19/28 ... 4- تحفة المودود ص 111
5- الانصاف 1/124 ، حاشية الروض المربع 1/161 ، المجموع 1/352 ، شرح مسلم للنووي 3/492 ، كشاف القناع 1/80
6- حاشية الخرشي على مختصر خليل 3/48 ... ... 7- الإنصاف 1/124 .