تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج أبو داود عن عمّار بن ياسر عن النبيّ -ﷺ- قال: «إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها» حتى قال: «إلا عشرها» (١).

إن تحريك اللسان بالذكار وبتلاوة القرآن مع الغفلة لا يحقق المقصود، فتحريك اللسان لا

(١) أبو داود برقم ٧٩٦ وأحمد في «المسند» ٤/ ٣٢١. وقال الألباني في «صفة صلاة النبي» ص ١١: [صحيح رواه ابن المبارك في «الزهد» وأبو داود والنسائي بسند جيد].

الخشوع في الصلاة - الصباغ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخشوع في الصلاة - الصباغص ٨٠