تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٣ - قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، زَرَعَ فِي أَرْضٍ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ مُزَارَعَتُهُ بِالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ فَعَلَى الْمُسْلِمِ فِي حِصَّتِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ، إِنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ عَلَى الْمُعَاهَدِ فِي حِصَّتِهِ شَيْءٌ إِنْ بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ "

٦٢٤ - قَالَ يَحْيَى وَقَالَ حَسَنٌ: " إِنْ كَانَ الْمُعَاهَدُ اسْتَأْجَرَهَا مِنْ مُسْلِمٍ بِأَجْرٍ مُسَمًّى، فَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا شَيْءٌ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، يَقُولُ: لِأَنَّ الْعُشْرَ زَكَاةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُعَاهَدِ زَكَاةٌ، وَلَيْسَ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يُزَكِّيَ زَرْعًا لَا يَمْلِكُهُ، وَلَا يُزَكِّيَ أَحَدٌ الْأَرْضَ

٦٢٥ - "، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِذَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهَا " قَالَ يَحْيَى: وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْقَوْلَ

٦٢٦ - قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا، عَنْ ذِمِّيٍّ، اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنَ أَرْضِ ⦗١٦٧⦘ الْعُشْرِ مِنْ مُسْلِمٍ، فَزَرَعَهَا طَعَامًا، عَلَى مَنِ الْعُشْرُ؟ فَقَالَ: " إِنَّمَا هُوَ ذِمِّيٌّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "، قُلْتُ: فَعَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ الْمُسْلِمِ عُشْرٌ؟ فَقَالَ: " وَمَا لِلْمُسْلِمِ يَكُونُ عَلَيْهِ، وَالزَّرْعُ لِغَيْرِهِ

٦٢٧ - " قَالَ يَحْيَى: وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ جَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ يَتَّخِذُهَا الْمُعَاهَدُ سَائِمَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، وَمَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا بِحَظِّ الْأَرْضِ، جَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا يَتَخَلَّفُ بِهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي التِّجَارَةِ، يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا

٦٢٨ - " قَالَ يَحْيَى: وَلَيْسَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتَبِ الذِّمِّيِّ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِهِ مِنَ التِّجَارَةِ، فَهَذِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ؟ قَالَ: يُضَعَّفُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِمَنْزِلَةِ التِّجَارَةِ، فِي أَرْضِ الْعُشْرِ "

الخراج ليحيى بن آدم · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخراج ليحيى بن آدمص ١٦٦