تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال: إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها - جهلا منه بيوم الوجوب - فإذا قبضها وحال عليها الحول فهل يجب عليه اخراج خمسها مرة أخرى؟ والفرض أن الموظف حكومي؟

الجواب: نعم يجب عليه ذلك، والله العالم. (1)

السؤال: شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا فلو ربح بعد الغروب وقبل الصبح من يوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس أو لا؟.

الجواب: حيث أن لكل ربح نسبة لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال والله العالم. (2)

السؤال: من جاء رأس سنته، وقبل أسبوع أو شهر وصل إليه ألف تومان مثلا فهل يجب تخميس الألف، أو يعمل له رأس سنة مستقلا؟

الجواب: بسمه تعالى: يجب تخميسه في رأس السنة إن كان من ربح رأس ماله، وأما إذا حصلت له فائدة اتفاقا كالهبة يجوز له أن يعمل لها سنة مستقلة، والله العالم. (3)

السؤال: يشق علينا عند حساب رأس السنة، تعيين قيمة السلع الموجودة في الدكان، فعلى أي نحو يجب أن يكون حسابها؟

الجواب: يجب تعيين قيمة السلع الموجودة في الدكان بنحو من الأنحاء ولو بالتخمين لأجل محاسبة ربح السنة الذي يجب عليك تخميسه. (4)

السؤال: نرجو أن تبينوا ما هو أبسط طريق يمكن معه لصاحب الدكان أن يدفع الخمس؟

(1) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 3/ 131

(2) - منية السائل، للخوئي، 59

(3) - إرشاد السائل، للگلپايگاني، 59

(4) - أجوبة الاستفتاءات، للخامنئي، /308

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِ · الصفحة ٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِص ٢٠٦