تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال: هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية و غيرها؟

الجواب: الخوئي: إذا حال عليها الحول ولم يستفد منها في أثناءه، وجب تخميسها كسائر الهدايا، والله العالم. التبريزي: إذا أعطي مجانا فلا خمس في الشئ البسيط في قيمته. (1)

السؤال: الهدية مثل الساعة أو القلم أو الكتاب إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة فهل يجب فيها الخمس؟

الجواب: الخوئي: نعم يجب تخميسها. التبريزي: إذا كان مالاً حقيراً فلا خمس فيه. (2)

السؤال: ما حكم هدية الأب لولده، أو الأخ لأخيه، أو الأم لابنها من جهة الخمس إذا لم تستعمل حتى حال عليها الحول؟

الجواب: لا فرق بين هدية الأب والأخ والأم وهدية غيرهم، في وجوب الخمس فيها إذا كانت بحسب المالية معتدا بها، والله العالم. (3)

السؤال: إذا ورثوا من أبيهم أسهما في بنك حكومي، أو أهلي، فهل يجب عليهم بيع تلك الأسهم، وهل يجب عليهم تخميسها في حالة عدم علمهم بأن أباهم كان يخمس ماله، أو عدم علمهم بأن أصل الأسهم كان من مال مخمس أو لا؟ ثم ما الذي يجب تخميسه، هل هو مجموع قيمة الأسهم وأرباحها معا، أم يخمس رأس المال - أي الأسهم - على حدة ثم تخمس مرة أخرى مع الأرباح؟

الجواب: يجب بيع الأسهم فوراً، وإذا كان البنك غير أهلي يخمس الأصل والأرباح، وأما إذا كان البنك أهليا فالأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي في الأرباح، وأما أصل المال فلا يجب فيه الخمس، والله العالم. (4)

(1) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 2/ 186

(2) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي،/186

(3) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 2/ 491

(4) - صراط النجاة، للميرزا جواد التبريزي، 3/ 343

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِ · الصفحة ٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُمُسُ وسَهمُ الإمامِص ٢٠٥