تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))، ولفظ مسلم: ((فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلِّ راكبًا، أو قائمًا، تومئ إيماءً)) (1)، وفي حديث عبد الله بن أنيس - رضي الله عنه - لما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال: ((اذهب فاقتله)) قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي، وأومئ إيماءً نحوه ... )) الحديث (2).

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ((باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً، وقال الوليد: ذكرت

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾، برقم 4535 [و942، 943]، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم 306 - (839).

(2) أحمد، 3/ 496، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب صلاة الطالب، برقم 1249، قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره، ص197: ((رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد)). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 437: ((وإسناده حسن)) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص97، برقم 1249.

الخلاصة في أحكام صلاة الخوف · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام صلاة الخوفص ٣٥