تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)) (1)، قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ((صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم)) (2)، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذا النوع: ((صلاة الخوف ركعة على أي حال كان، يعني للإمام والمأمومين)) (3)، وهذه الأنواع الستة ثبتت، وذكرها أهل العلم (4).

خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف أن أباح الله - سبحانه وتعالى - قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر

(1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 687.

(2) سبل السلام، 3/ 213.

(3) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 507.

(4) انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 298 - 326، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،

5/ 117 - 144، والكافي لابن قدامة، 1/ 267 - 272، وزاد المعاد، لابن القيم،

1/ 529 - 531.

الخلاصة في أحكام صلاة الخوف · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام صلاة الخوفص ٣٠