وَفِي"الصّحِيحَيْنِ" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فَكَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ. (1)
وَفِي"صَحِيحِ مُسْلِمٍ" عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا » (2) .وَاَللّهُ أَعْلَمُ.
- - - - - - - - - - - -
(1) - صحيح مسلم- المكنز - (2077 )
(2) - صحيح مسلم- المكنز - (2073 )
الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَة · الصفحة ١٢٠