تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ » (1) .

عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ،قَالَ: كَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَلِيُّ،يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ،لاَ يُؤْذِي أَحَدًا،فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الإِِمَامَ خَرَجَ،صَلَّى مَا بَدَا لَهُ،وَإِنْ وَجَدَ الإِِمَامَ قَدْ خَرَجَ،جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ،حَتَّى يَقْضِيَ الإِِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلاَمَهُ،إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا،أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا. (2)

هَكَذَا كَانَ هَدْيُ الصّحَابَةِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ.قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّهُ كَانَ يُصَلّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً (3) .

وعن ابْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ كَانَ يُصَلّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ.وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ بَابِ التّطَوّعِ الْمُطْلَقِ،وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ فِي الْعَدَدِ الْمَرْوِيّ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ،وَقَالَ التّرْمِذِيّ فِي"الْجَامِعِ"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ».قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِى صَالِحٍ ثَبْتًا فِى الْحَدِيثِ.وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا.وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضي الله عنهم - أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا.وَذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.وَقَالَ إِسْحَاقُ إِنْ صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِنْ صَلَّى فِى بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَحَدِيثِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ».قَالَ أَبُو عِيسَى وَابْنُ عُمَرَ هُوَ الَّذِى

(1) - صحيح مسلم- المكنز - (2024 )

(2) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (6 / 910) (20721) 20996- صحيح لغيره

(3) - انظر السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة - (1 / 399) (1472)

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَة · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُلاصَةُ في أحكام الجُمُعَةص ١١٨