تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

75 - وَاجِبَاتُ الْحَجِّ التَّابِعَةُ لِغَيْرِهَا هِيَ أُمُورٌ يَجِبُ أَدَاؤُهَا فِي ضِمْنِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ، أَوْ ضِمْنِ وَاجِبٍ أَصْلِيٍّ مِنْ وَاجِبَاتِهِ.

وَتَجِدُ دِرَاسَتَهَا فِي الْمُصْطَلَحَاتِ الَّتِي تَخُصُّ أَرْكَانَ الْحَجِّ أَوْ وَاجِبَاتِهِ، سِوَى تَرْتِيبِ أَعْمَال يَوْمِ النَّحْرِ، فَنَدْرُسُهُ هُنَا، وَنُشِيرُ إِلَى مَا سِوَاهُ إِشَارَةً سَرِيعَةً.

أَوَّلاً: وَاجِبَاتُ الاحْرَامِ:

76 - أ - كَوْنُ الاحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ، لاَ بَعْدَهُ (انْظُرْ إِحْرَامٌ ف 31 - 32)

ب - التَّلْبِيَةُ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَيُسَنُّ قَرْنُهَا بِالاحْرَامِ، وَشَرْطٌ فِي الاحْرَامِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (انْظُرْ إِحْرَامٌ: ف 29).

ج - اجْتِنَابُ مَحْظُورَاتِ الاحْرَامِ (انْظُرْ إِحْرَامٌ: ف 31 وَ 55 - 94).

ثَانِيًا: وَاجِبَاتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

77 - هِيَ امْتِدَادُ الْوُقُوفِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَلَى تَفْصِيل الْمَذَاهِبِ، سِوَى الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْوُقُوفُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هُوَ الرُّكْنُ، وَقَبْلَهُ وَاجِبٌ.

ثَالِثًا: وَاجِبَاتُ الطَّوَافِ:

78 - أ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الاشْوَاطَ الثَّلاَثَ الاخِيرَةَ مِنَ الطَّوَافِ وَاجِبَةٌ.

وَهِيَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ رُكْنٌ فِي الطَّوَافِ (ف 128) (وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ طَوَافٌ).

ب - أَوْجَبَ الْحَنَفِيَّةُ الامُورَ التَّالِيَةَ فِي الطَّوَافِ،

وَقَال الْجُمْهُورُ هِيَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ. وَهَذِهِ الامُورُ هِيَ:

1 - الطَّهَارَةُ مِنَ الاحْدَاثِ وَالانْجَاسِ.

2 - سَتْرُ الْعَوْرَةِ.

3 - ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنَ الْحَجَرِ.

4 - التَّيَامُنُ، أَيْ كَوْنُ الطَّائِفِ عَنْ يَمِينِ الْبَيْتِ.

5 - دُخُول الْحِجْرِ (أَيِ الْحَطِيمِ) فِي ضِمْنِ الطَّوَافِ.

ج - أَوْجَبَ الْحَنَفِيَّةُ الامُورَ التَّالِيَةَ فِي الطَّوَافِ وَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ غَيْرِهِمْ:

1 - الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ.

2 - رَكْعَتَا الطَّوَافِ.

الخلاصة في أحكام الحج والعمرة · الصفحة ٢٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الحج والعمرةص ٢٦٤