تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ح - الْقُرْبُ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ:

44 - الْقُرْبُ فِي الطَّوَافِ مِنَ الْبَيْتِ لِلرِّجَال وَالْبُعْدُ لِلنِّسَاءِ، وَعَدَّهُ الشَّافِعِيَّةُ سُنَّةً.

فَلَوْ فَاتَ الرَّمَل بِمُرَاعَاةِ الْقُرْبِ مِنَ الْبَيْتِ فَالرَّمَل مَعَ الْبُعْدِ أَوْلَى، إِلاَّ إِذَا كَانَ الزِّحَامُ شَدِيدًا أَوْ خَافَ صَدْمَ النِّسَاءِ لَوْ بَعُدَ عَنِ الْبَيْتِ، فَالْقُرْبُ حِينَئِذٍ مَعَ تَرْكِ الرَّمَل أَوْلَى (1).

ط - حِفْظُ الْبَصَرِ عَنْ كُل مَا يَشْغَلُهُ:

45 - عَلَى الطَّائِفِ أَنْ يَحْفَظَ بَصَرَهُ، عَنْ كُل مَا يَشْغَلُهُ عَنِ الطَّوَافِ: لأَِنَّ الطَّوَافَ عِبَادَةٌ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ فِيهِ التَّفَرُّغُ لأَِدَائِهِ.

ى - الاسْرَارُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ:

46 - الاسْرَارُ بِالاذْكَارِ وَالادْعِيَةِ (2) مَطْلُوبٌ فِي الطَّوَافِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمِيعٌ، حَتَّى لاَ يُؤْذِيَ غَيْرَهُ إِنْ جَهَرَ.

ك - الْتِزَامُ الْمُلْتَزَمَ:

47 - يُسْتَحَبُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ أَنْ يَلْتَزِمَ الطَّائِفُ الْمُلْتَزَمَ وَهُوَ الْجِدَارُ الَّذِي بَيْنَ الْحَجَرِ الاسْوَدِ وَبَابِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ، اقْتِدَاءً بِالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتِزَامُهُ أَنْ يُلْصِقَ صَدْرَهُ وَخَدَّهُ الايْمَنَ، وَيَدَاهُ وَكَفَّاهُ مَبْسُوطَتَانِ قَائِمَتَانِ، وَهُوَ

(1) - مغني المحتاج 1/ 490 - 491.

(2) - لباب المناسك ص 110، وانظر رد المحتار 2/ 227، والشرح الكبير 2/ 41، والمغني 3/ 354.

الخلاصة في أحكام الحج والعمرة · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الحج والعمرةص ٢٤٩