تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَدْ جَعَل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الْوُقُوفِ أَوِ الْحَجِّ هُوَ وَقْتَ تَقِفُ أَوْ تَحُجُّ فِيهِ النَّاسُ.

الرَّايُ الثَّانِي: وَهُوَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمُ إِجْزَاءِ الْوُقُوفِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لأَِنَّ النَّاسَ وَقَفُوا فِي غَيْرِ وَقْتِ الْوُقُوفِ فَلاَ يَجُوزُ، كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ وَقَفُوا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّاخِيرِ. (1)

13 - أَمَّا إِذَا كَانَ الْخَطَأُ فِي التَّقْدِيمِ بِأَنْ أَخْطَأَ النَّاسُ جَمِيعًا فَوَقَفُوا يَوْمَ الثَّامِنِ (يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْزَاءِ وُقُوفِهِمْ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الاصَحِّ إِلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ الْوُقُوفِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، لأَِنَّهُ خَطَأٌ غَيْرُ مَبْنِيٍّ عَلَى دَلِيلٍ رَاسًا فَلَمْ يُعْذَرُوا فِيهِ. وَلأَِنَّ الْغَلَطَ بِالتَّقْدِيمِ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ (2).

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الاصَحِّ - قَال فِي الْبَيَانِ: وَعَلَيْهِ الاكْثَرُونَ - وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى إِجْزَاءِ وُقُوفِهِمْ لِحَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِى يُعَرِّفُ النَّاسُ فِيهِ» (3)،وَلِحَدِيثِ الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالاضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ (4).

وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِقِيَاسِ التَّقْدِيمِ وَالتَّاخِيرِ. (5)

وُقُوفُ طَائِفَةٍ قَلِيلَةٍ رَأَتِ الْهِلاَل:

14 اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُقُوفِ طَائِفَةٍ قَلِيلَةٍ رَأَتْ هِلاَل ذِي الْحِجَّةِ مُنْفَرِدِينَ خِلاَفًا لِلْجَمَاعَةِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُمْ لاَ يُجْزِئُهُمُ الْوُقُوفُ، بَل يَقِفُونَ مَعَ الْجُمْهُورِ. وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الْحُكْمَ بِمَا إِذَا اشْتَبَهَ عَلَى النَّاسِ فَوَقَفَ الامَامُ وَالنَّاسُ يَوْمَ

(1) - بدائع الصنائع 2/ 126، والإنصاف 4/ 66، وكشاف القناع 2/ 525، وعقد الجواهر الثمينة 1/ 406، ومغني المحتاج 1/ 498.

(2) - بدائع الصنائع 2/ 126، ومغني المحتاج 1/ 499، وعقد الجواهر الثمينة 1/ 406.

(3) - السنن الكبرى للبيهقي (ج 5 / ص 176) (10112) وقال هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ

(4) - حديث: " الفطر يوم تفطرون. . . " سبق تخريجه ف 12.

(5) - كشاف القناع 2/ 525، والإنصاف 4/ 66، ومغني المحتاج 1/ 499، وعقد الجواهر الثمينة 1/ 406.

الخلاصة في أحكام الحج والعمرة · الصفحة ٢٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الحج والعمرةص ٢٠٣