تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِدْرِيسَ (١)، وَعَبْد اللَّهِ بْن نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (٢)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ (٣) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ (٤).

تَابَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرٍو (٥).

وَهَذِهِ أَخْبَارٌ لَا يُعَارَضُ بِهَا [مَا] (٦) رَوَيْنَا، وَقَدْ كَفَانَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - إِظْهَارَ ضَعْفِ هَذَا الْإِسْنَادِ:

[٤٩٨٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ، فَقَالَ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: فَقُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ: هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - رضي الله عنه - أَنْ يُقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَكَيْفَ قُلْتَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعًدا، وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ؟ !

(١) هنا ينتهي البياض، ورأس المسألة هي كما في المختصر: "ويقطع السارق في ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار. وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يقطع إلا في عشرة دراهم، أو دينار".

(٢) في النسخ: "أبي إسحاق"، والمثبت من السنن الكبير (٨/ ٢٥٧)، وقد ذكر النسائي في السنن الكبرى (٧/ ٣١) ذكر الاختلاف على محمد بن إسحاق في هذا الحديث.

(٣) المجن: التُّرْس.

(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٥٦) من طريق يوسف بن موسى عن عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق.

(٥) المصدر السابق (٤/ ٢٥٧).

(٦) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت هو الأنسب للسياق.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٩٦