تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ، فَقَالَتْ (١): لَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا: يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ، وَالَّذِي يَبْقَى مِنْهُمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ (٢) أَبِيهِ (٣).

* * *

(١) في النسخ: "فقال"، والمثبت من المصدر السابق.

(٢) الباء غير واضحة في النسخ.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٦/ ٣٣٧) من طريق سماك عن حنش بلفظ: "وقع رجل على وليدة، ثم باعها من آخر، فوقعا عليها، فاجتمعا عليها في طهر واحد، فولدت غلاما، فأتوا عليا، فقال علي: يرثكما وليس لأمه، وهو للباقي منكما بمنزلة أمه".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٥١٦