تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ: أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، وَزَادَ: وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفَيْ شَاةٍ (١).

[٤٩١٧] قال: وأنا الثَّوْرِيُّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - (٢) فَرَضَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

ثُمَّ سَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ كَلَامَهُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَنَحْنُ فِيمَا نَظُنُّ (٣) أَعْلَمُ بِفَرِيضَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - حِينَ فَرَضَ الدِّيَةَ دَرَاهِمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُؤَدِّي الدِّيَةَ دَرَاهِمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَقَدْ صَدَقَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَلَكِنَّهُ فَرَضَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَزْنَ سِتَّةٍ (٤).

[٤٩١٨] أنا الثَّورِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ الْإِبِلَ، فَجُعِلَتِ الْإِبِلُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، كُلُّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَزْنَ سِتَّةٍ، فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.

(١) أخرجه الشافعي في كتاب الرد على محمد بن الحسن، الملحق بالأم (٩/ ٨٥).

(٢) قوله: "أن عمر - رضي الله عنه -" ليس في (م).

(٣) في (م): "يظن".

(٤) المصدر السابق (٩/ ٨٥).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٤٤