تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عنِ الْمَصْبُورَةِ (١).

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ (٢).

وَفِي وَصِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَمَّا بَعَثَ الْجُيُوشَ أَنْ قَالَ: وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ (٣). وَقَالَ لِمُعَاذٍ - رضي الله عنه -: إِنَّ الرُّومَ يَأْخُذُونَ مَا حَسَرَ (٤) مِنْ خَيْلِنَا فَيَسْتَفْحِلُونَهَا (٥) وَيُقَاتِلُونَ عَلَيْهَا، أَفَنَعْقِرُ مَا حَسَرَ مِنْ خَيْلِنَا؟ قَالَ: لَا، لَيْسُوا بِأَهْلٍ أَنْ يَنْتَقِصُوا (٦) مِنْكُمْ، إِنَّمَا هُمْ (٧) غَدًا رَقِيقُكُمْ، أَوْ أَهْلُ ذِمَّتِكُمْ (٨).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَبَلَغَنَا أَنَّ أبَا أُمَامَةَ أَوْصَى ابْنَهُ؛ أَنْ لَا تَعْقِرَ جَسَدًا، وَنَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَقْرِ الدَّابَّةِ إِذَا هِيَ قَامَتْ (٩).

وَحَدِيثُ جَعْفَرٍ - رضي الله عنه -، وَعَقْرِهِ فَرَسَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، وَقَدْ جَاءَ فِيهِ نَهْيٌ كَثِيرٌ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - (١٠).

(١) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٥٩٥).

(٢) صحيح البخاري (٧/ ٩٤)، وصحيح مسلم (٦/ ٧٢).

(٣) الأم للشافعي (٥/ ٥٩٤).

(٤) أي ما أعيا وتعِب من الخيل. النهاية (حسر).

(٥) وكذا في بعض نسخ الأم، وفي (م): "فيستحلونها"، وفي المختصر ونسخة من الأم: "فيستعجلونها" وفي نسخة أخرى: "فيستلقحونها".

(٦) قوله: "ينتقصوا" مكانه بياض في (م)، وفي المختصر: "ينتفعوا".

(٧) في النسخ: "هو"، والمثبت من المختصر والسنن الكبير (١٨/ ٢٨٨).

(٨) أخرجه الشافعي في الأم (٩/ ٢٤٢).

(٩) زاد في النسخ هنا كلمة تقرأ في (ع): "بها"، وفي (م): "ما"، وليست في المختصر ولا في أصل الرواية من الأم (٥/ ٦٣٦)، ولا في معرفة السنن (١٣/ ٢٤٤).

(١٠) سنن أبي داود، رواية ابن داسة (ق/ ١٨٢)، ومن قوله: "وقد جاء" ليس في رواية اللؤلئي (٤/ ٢٢٠).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٢٤٢