تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَكِنِ اشْرَبُوا فِي سِقَاءِ أَحَدِكُمْ غَيْرَ مُسْكِرٍ، فَإِنْ خَشِيَ شِدَّتَهُ (١) فَلْيَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ". لَفْظُ ابْنِ مَنِيعٍ (٢).

فَأَمَّا إِذَا اشْتَدَّ وَبَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ فَقَدْ رَوَيْنَا قَبْلَ هَذَا عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ أَمَرَ فِيهِ بِإِرَاقَتِهِ، وَلَوْ كَانَ إِلَى إِصْلَاحِهِ بِالْكَسْرِ بِالْمَاءِ سَبِيلٌ لَمَا أَمَرَ بِإِرَاقَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[٥١٣٩] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، ثنا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "لِيُنْبِذْ أَحَدُكُمْ فِي سِقَائِهِ، فَإِنْ خَشِيَ سُكْرَهُ فَلْيَكْسِرْهُ بِالْمَاءِ".

هَذَا إِسْنَادٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

وَرَأَيْتُ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ كِلَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مَرْفُوعًا: "لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَلَا النَّقِيرِ، وَلَا الْحَنْتَمَةِ، وَلَا تَنْبِذُوا الْبُسْرَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَاشْتَدَّ عَلَيْكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ" (٣).

وَثُمَامَةُ مَجْهُولٌ.

وَالثَّابِتُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ. دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ (٤).

(١) وكذا في أصل الرواية، وفي المختصر والسنن الكبير (١٧/ ٤٣٦): "شرته".

(٢) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق ٢٩٩/ أ).

(٣) ذكره المؤلف في السنن الكبير (١٧/ ٤٣٩)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٨/ ٦٤٤)، وأحمد في المسند (١٢/ ٦٢٨١) من طريق يحيى بن أبي كثير دون ذكر الكسر بالماء، وهو محل الشاهد.

(٤) أخرجه مسلم في الصحيح (٦/ ٩١).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ١٨٥