تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَارَبَ وَسَفَكَ الدَّمَ وَأَخَذَ الْمَالَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الصَّلْبَ، وَأَمَّا مَنْ حَارَبَ فَسَفَكَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، وَأَمَّا مَنْ حَارَبَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَسْفِكْ دَمًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ (١)، وَأَمَّا مَنْ حَارَبَ فَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا وَلَمْ يَسْفِكْ دَمًا فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفْيَ (٢).

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ (٣).

وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٤) وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (٥).

* * *

(١) في النسخ: "القتل"، والمثبت من النسخة (س) من السنن الكبير للمؤلف (١٧/ ٣٧٤) كما سيأتي.

قلنا: وقع في السنن الكبير ذِكر ثلاثة حدود فقط، وأدخل الحد الثالث في الحد الرابع، ونبه عليه محققه، والسقط هو: "وأما من حارب فلم يأخذ مالا ولم يسفك دما فإن عليه"، ثم ذكر عقوبة الحد الرابع للحد الثالث وهو: "النفي"، وذكر المحقق أنه هكذا وقع في جميع النسخ والمهذب إلا أنه وقع في نسخة (س): "القطع"، وقال: "ولعله الصواب"، قلت: بل هو الصواب، والواضح أنه ليس فيه الحد الرابع الذي يستوجب النفي، فأُدخل حد القطع عنده في حد النفي، والله أعلم.

(٢) أخرجه الطبري في التفسير (٨/ ٣٧٤) من طريق سعيد مختصرا.

(٣) المصدر السابق (٨/ ٣٧٦).

(٤) المصدر السابق (٨/ ٣٧٦).

(٥) المصدر السابق (٨/ ٣٧٨).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ١٣٠