تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِسَارِقٍ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ بِقَطْعِ رِجْلِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ بَعْدُ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ (١).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (٢)، نَحْوَ مَا رَوَيْنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ (٣) وَمُصْعَبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ.

وَفِيمَا:

[٥٠١٩] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سلَمَةَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ (٤) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ - ﷺ -، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ". فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: "فَاقْطَعُوهُ". ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا فَقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَ، حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ، ثُمَّ سَرَقَ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ، فَدُفِعَ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ، فَأَمَّرُوهُ، فَكَانَ إِذَا ضَرَبَهُ ضَرَبُوهُ، حَتَّى قَتَلُوهُ (٥).

(١) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (٨/ ٢٧٢).

(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٢/ ٣٤١).

(٣) في النسخ: "أحمد"، والمثبت من السنن الكبير (٨/ ٢٧٢). وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٥/ ١١٢).

(٤) قوله: "سرق" ليس في (م).

(٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (١٠/ ١٠٨).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ١١٨