تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ (١) ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (٢).

وَخَالَفَهُ الْمَسْعُودِيُّ فَرَوَاهُ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣).

[٤٩٩٢] وقد أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا ابْنُ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عَزَّةَ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ (٤).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَالْأَصْلُ فِي نِصَابِ السَّرِقَةِ عِنْدَنَا رُبُعُ دِينَارٍ، فَكُلُّ مَنْ قَوَّمَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، يُحْتَمَلُ (٥) أَنْ يَكُونَ قَوَّمَهُ بِذَلِكَ حِينَ تَغَيَّرَ صَرْفُ الدِّينَارِ، فَكَانَتْ قِيمَةُ رُبُعِ دِينَارٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.

وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ فِي الْخَمْسَةِ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَعَنْ عُمَرَ فِي الثَّمَانِيَةِ وَالْعَشَرَةِ، إِنْ صَحَّ جَمِيعُ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَتَنَاقَضَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *

(١) قوله: "عن" ليس في (م).

(٢) مسند أبي حنيفة لابن خسرو (٢/ ٧١٨)، وأخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٦١).

(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٦١).

(٤) المصدر السابق (٤/ ٢٤٧).

(٥) تقرأ في النسخ: "ويحتمل"، والمثبت من المختصر، وهو الأنسب للسياق.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ١٠٢