قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وإِذَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي - شَيْءٌ لَمْ يَجُزْ تَرْكُهُ. قَالَ: وَلَمْ يَسْتَثْنِ النَّبِيُّ - ﷺ - قَلِيلَ السَّلَبِ وَلَا كَثِيرَهُ (١).
* * *
(١) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٣١٠).
الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤١