تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ (١).

وَالِاسْتِسْقَاءُ عِنْدَنَا عَلَى أَنْوَاعٍ:

مِنْهَا: أَنْ يَدْعُوَ وَلَا يُصَلِّيَ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَدْعُوَ خِلَالَ الْخُطْبَةِ، مِثْلُ الْجُمُعَةِ (٢) أَوِ الْعِيدَيْنِ، وَلَا يُصَلِّيَ لَهَا.

وَمِنْهَا: أَنْ يُصَلِّيَ لَهَا وَيَخْطُبَ وَيَدْعُوَ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ، وَهَذِهِ (٣) أَكْمَلُهَا.

* * *

(١) صحيح مسلم (٣/ ٢٤).

(٢) في (س): "خلال خطبة الجمعة".

(٣) في (س): "وهذا".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ١٦٦