تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحة هذه النسبة وثبوتها ـ وقال به إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية وهشام بن الحكم (1) والشيعة (2) و الخوارج (3)

القول الثاني: لايقع الطلاق في الحيض إلا إذا كان الطلاق ثلاثا أو الطلقة الثالثة وهذا مذهب ابن حزم (4)

القول الثالث: يقع طلاق الحائض وهذا قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة و غيرهم

أدلة القول الأول:

أولا أدلة الكتاب:

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾

وجه الاستدلال: لم يرد إلا المأذون فيه من الطلاق فدل على أن ما عداه ليس بطلاق (5).

الرد: دلت الآية على أن الطلاق الرجعي الشرعي مرتان و ليس في الآية ما يدل على أن من خالف ذلك لم يقع طلاقه و هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم حيث أفتوا بوقوع طلاق الحائض (6) و النفساء (7) و ببينونة الزوجة من زوجها إذا طلقها ثلاثا مرة واحدة (8) مع أنه مخالف للسنة.

الدليل الثاني: قول الله تعالى ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾

وجه الاستدلال: لا أقبح من التسريح الذي حرمه الله فهو منهي عنه فلا يصح (9)

الرد: الطلاق في الحيض منهي عنه لكن ليس في الآية ما يدل على عدم وقوعه و ليس كل منهي عنه فاسداً كما سيأتي

الدليل الثالث: قوله تعالى ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾

(1) () انظر: الحاوي (10/ 115) والمغني (8/ 238) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 736)

(2) () انظر: المبسوط (6/ 66) والحاوي (10/ 115) ومعالم السنن (3/ 201) والمغني (8/ 238) والإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 736)

(3) () انظر: معالم السنن (3/ 201).

(4) () انظر: المحلى (10/ 161،166)

(5) () انظر: نيل الأوطار (6/ 226)

(6) () انظر:

(7) () انظر:

(8) () انظر:

(9) () انظر: زاد المعاد (5/ 224) ونيل الأوطار (6/ 226)

الخلاف في وقوع طلاق الحائض · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاف في وقوع طلاق الحائضص ٤