وجه الاستدلال: زيد بن ثابت اثبت طلاق النفساء لكنه لم يجعل دم النفاس من عدتها فهذا طلاق بدعي و أمضاه زيد بن ثابت
الدليل الثامن عشر: ما يروى أن رجلا أتى عمر فقال إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك ... " (1)
الدليل التاسع عشر: مايروى عن عثمان بن عفان كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء (2)
وجه الاستدلال: حكم عمر و عثمان بوقوع طلاق الحائض
الرد: الأثران ضعيفان
رابعا الأدلة من النظر:
الدليل العشرون: يقع الطلاق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يجييزه ولم يكن يستفصل هل طلقها طاهراً أو حائضاً وترك الاستفصال دليل على عدم اعتبار الطهر والحيض في صحة الطلاق. (3)
الدليل الحادي العشرون: طلاق من مكلف في محل الطلاق فيقع كطلاق الحامل. (4)
(1) () انظر:
(2) () رواه ابن حزم في المحلى (10/ 164) من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان فذكره
و عبد الله بن وهب يروي عن عبدالله بن زياد بن سليمان بن سمعان وضعفه شديد كذبه الإمام مالك وقال الإمام أحمد متروك. و حكم ابن حزم على هذه الرواية بالسقوط. و قال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 238) لا يصح أبدا، فإن أثر عثمان، فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله، فإنه من رواية ابن سمعان، عن رجل
(3) () انظر: فتح ذي الجلال والإكرام (12/ 59).
(4) () انظر: المغني (8/ 238) وكشاف القناع (5/ 240)