تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول

الصيد الموجب للكفارة

تعريف الصيد لغة واصطلاحًا:

الصَّيْدُ لغة:

مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيدًا أي: قنصه، وأَخْذُه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولًا أم غير مأكول. وأُطلق على المصيد، تسميةً للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيد (١).

وفي الاصطلاح:

الصيد عند الحنفية: هو الحيوان البري الممتنع عن أخذه بقوائمه، أو جناحيه، المتوحش في أصل الخلقة (٢).

وعند المالكية: هو الحيوان البري المتوحش في أصل الخلقة (٣).

وعند الشافعية: هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم (٤).

وعند الحنابلة: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مملوك، ولا مقدور عليه (٥).

(١) تهذيب اللغة (١٢/ ١٥٤)، الصحاح (٢/ ٤٩٩).

(٢) بدائع الصنائع (٢/ ١٩٦)، تبيين الحقائق (٢/ ٦٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦٠ - ٥٦١).

(٣) منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ٣٤٥).

(٤) الوسيط في المذهب (٢/ ٦٩٣)،

(٥) مطالب أولي النهى (٦/ ٣٣٩).

الكفارات أحكام وضوابط · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفارات أحكام وضوابطص ١٤٧