تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعرفها المناوي بقوله: "ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع وزجرا عن مثله" (١).

وفي معجم لغة الفقهاء: الكفارة: بتشديد الفاء، ما يكفر - أي يغطى - به الإثم.

وهي: تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين، كالإعتاق والصيام والإطعام، وغيرها (٢).

ومن المعاني السابقة نستنتج أن الكفارة تطلق على أمرين:

أحدهما: تغطية المعصية وسترها ومحو أثرها.

والثاني: ما يؤديه المكفِّر مما أوجبه الله عليه من العتق أو الصيام أو الإطعام.

وبناء على ما سبق فإن الكفارة تطلق على:

الأفعال التي طلبها الشارع من المكلف للخروج من حرج فعل، أو التوبة منه.

(١) التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٢٨٢)

(٢) معجم لغة الفقهاء (ص ٣٨٢).

الكفارات أحكام وضوابط · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفارات أحكام وضوابطص ١٤