تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني

خصال كفارة القتل

نصت الآية الكريمة الواردة في أحكام قتل الخطأ على الكفارة الواجبة فيه، وهي على الترتيب:

أولًا: عتق رقبة.

ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة كما نصت الآية على ذلك: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ...﴾، وقوله تعالى: ﴿... وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ..﴾ [النساء: ٩٢] ..

ثانيًا: الصيام.

ويشترط فيه ما يلي:

١ - وجوب النية قبل الفجر، لأنه صيام واجب.

٢ - لا يصح الصيام إلا إذا كان عاجزًا عن عتق رقبة مؤمنة، فاضلة عن حاجته، أو يجد ثمنها، فاضلا عن كفايته لقوله تعالى: ﴿... وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢].

٣ - الصيام شهرين.

٤ - وجوب التتابع، فلا يجوز الإفطار خلال الشهرين إلا لعذر يرخص فيه الإفطار في رمضان، ولو أفطر من غير عذر استأنف من البداية.

الكفارات أحكام وضوابط · الصفحة ١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفارات أحكام وضوابطص ١٠٧