المبحث الثاني
خصال كفارة القتل
نصت الآية الكريمة الواردة في أحكام قتل الخطأ على الكفارة الواجبة فيه، وهي على الترتيب:
أولًا: عتق رقبة.
ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة كما نصت الآية على ذلك: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ...﴾، وقوله تعالى: ﴿... وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ..﴾ [النساء: ٩٢] ..
ثانيًا: الصيام.
ويشترط فيه ما يلي:
١ - وجوب النية قبل الفجر، لأنه صيام واجب.
٢ - لا يصح الصيام إلا إذا كان عاجزًا عن عتق رقبة مؤمنة، فاضلة عن حاجته، أو يجد ثمنها، فاضلا عن كفايته لقوله تعالى: ﴿... وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢].
٣ - الصيام شهرين.
٤ - وجوب التتابع، فلا يجوز الإفطار خلال الشهرين إلا لعذر يرخص فيه الإفطار في رمضان، ولو أفطر من غير عذر استأنف من البداية.