تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(علم المشروع بنفسه) أي علم المبَّين حكمه، وهو علم الجواز والفساد، والحلال، والحرام.

(وهو معرفة النصوص بمعانيها) أي مع عللها، والسلف لم يستعملوا لفظ العلل، بل استعملوا المعاني مكان العلل، كما في قوله عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث». أي إلا بإحدى علل، والدليل عليه تأنيث الإحدى، وكما في لفظ «القدوري»: والمعاني الناقضة.

الكافي شرح أصول البزدوي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي شرح أصول البزدويج ١ · ص ١٦٨