(و) أما اشتراط الإسلام ، والعدالة ، والمعصوم ، وأهل الذلة ، واختلاف النسب والدين والوطن ، والذكورة ، وألا يحويهم بلد فلا وجه له ، لأنا قد نطناه بحصول العلم وهو (يحصل بخبر) من ليس كذلك من (الفساق والكفار) ، والصبيان ، والنساء ، ونحوهم.
واعلم أن المتواتر قد يتواتر لفظا ومعنى كنصوص السنة المتواترة (وقد يتواتر المعنى دون اللفظ) بأن يبلغ المخبرون حد التواتر ولكن اختلفت أخبارهم بالوقائع التي أخبروا بها مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى مشترك بين مخبراتهم كحديث الغدير (1)
الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٨٠