(أو يكون أكثر اطرادا) من الأخرى أي تعدية لتعذر الكثرة في الاطراد الحقيقي بأن تتعدى إلى أكثر مما تعدى إليه الأخرى
(أو) تكون (منتزعة من أصول كثيرة) كذا ذكره المهدي (عليه السلام) ولا يقال أن هذا تكرير قوله أو بأن تشهد لها الأصول إذ المغايرة بين الموافقة والمنتزعة واضحة للمتأمل (1)
(أو يعلل بها الصحابي) وغيره بغيرها لأنه أعرف بمواقع العربية
(أو أكثر) القرابة أو (الصحابة) والوجه ظاهر ولما كان هنا مرجحات ينبغي تقديمها على ما سبق لأنها باعتبار صفة العلة أعاد لفظ يرجح ولم يكتف بحرف العطف فقال (ويرجح الوصف الحقيقي) أي الثبوتي الظاهر المنضبط المتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو شرع (على غيره) من الأوصاف كأن يكون حكما شرعيا أو حكمة مجردة للاتفاق عليه والاختلاف في غيره مثاله في مسح الرأس مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف مع قوله فرض فيسن تثليثه كغسل الوجه والقياس الأول الوصف فيه حقيقي فهو أرحج (و) بهذه العلة يرجح الوصف (الثبوتي على العدمي) مثاله في خيار الصغيرة التي زوجها غير أبيها أو أبلغت غير عاملة متمكنه من العلم فلا تعذر بالجهل كسائر أحكام الإسلام فيرجح على قوله جاهلة بالخيار فتعذ كالأمة تعتق لأن وصف الجهل عدمي
(والباعثة على الأمارة المجردة) مثاله أن يقال صغيرة فيولى عليها في النكاح كما لو كانت بكرا مع قول الآخر ثيب فلا يولى عليها في النكاح كما لو كانت بالغة لأن الصغر وصف باعث على التولية لظهور تأثيره في المال إجماعا بخلاف الثيوبة