وأخرج ابن عبد البر عن علي كرم الله وجهه : (يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم من الحرائر)(1)
قال الشافعي يحرم الجمع بين من ذكر وهو قول من لقيته من المفتين لا خلاف في ذلك بينهم قال ابن المنذر وهو من أهل الاجتهاد المطلق : لا أعلم خلافا فيه اليوم وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرضي والنووي انتهى
(و) قد دخل قوله (بموافقته القياس) في قوله سابقا وبموافقته لدليل آخر كما أشرت إليه في شرحه إذ القياس أحد الأدلة فلعل ذكره هنا ليرتب عليه ما بعده.
ولما فرغ من الكلام في الترجيح بين المنقولين أخذ في بيان الترجيح بين المعقولين كقياسين والكلام فيه بحسب حكم الأصل أو بحسب العلة نفسها أو بحسب دليل العلة أو بحسب الفرع أما الترجيح بين القياسين بحسب حكم الأصل فإن كان حكم الأصل في أحد القياسين قطعيا والآخر ظنيا