(و) يرجح الخبر على معارضه (بتفسير راويه) تفسيرا يليق باللفظ إما بقوله لا يغلق الرهن بما فيه فإن راويه فسره بأن معناه لا يصير مضمونا بالدين وإما بفعله كحديث ابن عمر (المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا ) يحتمل التفرق بالبدن أوالتفرق بالقول وقد روي أن ابن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع وأصحابنا يرجحون خلافه لإطلاق الآيات مثل قوله تعالى : ? إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم?[النساء29 ]?وأشهدوا إذا تبايعتم?[البقرة282 ]والتجارة هي البيع والشراء وقد حصلا بالعقد عن تراض والأمر بالشهادة للوثيقة في العقد فإثبات الخيار بعده ينافيها
(و) يرجح (بقرينة تأخره) عن معارضه قرينة لا تقوى على النسخ كأن يكون مؤرخا بتاريخ مضيق (1) كحديث ابن عباس في شاة مولاة ميمونة ماتت فقال : (هلا انتفعتم بجلدها) مع حديث عبد الله بن عكيم أنه كتب إلى جهينة قبل موته بشهر (لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب)