(و) منها أنه يرجح (بتحمله) للرواية حال كونه (بالغا) على من تحملها صبيا قطعا أو احتمالا كترجيح رواية ابن مسعود على رواية ابن عباس لأنه قبض رسول الله ولما يبلغ ابن عباس لخروجه عن الخلاف فالظن به أقوى ولأنه أكثر ضبطا وتعقلا للمعنى(1)
(وبكثرة المزكين) لراوي أحد المتعارضين (أو أعدليتهم) فمتى كان مزكوه أكثر أو أعدل بأن لا يكون متساهلا في دقائق التزكية كان حديثة أرجح من حديث مقابله فإن اختلفت الصفات بأن كان مزكوا هذا أكثر ومزكوا هذا أعدل فموضع اجتهاد
ومشهور العدالة على غير مشهورها ومعروفها بالاختبار على معروفها بالإخبار
والجازم على الظان كان يقول أقطع أني سمعته والآخر أظن أني سمعته يقول كذا
وغير المبتدع على المبتدع (2) سواء كانت البدعة كفرا أو لا فرواية غير المجبرة والمشبهة أولى من روايتهم (3) إذ كفرهم حاصل من جهة التأويل لا محالة
قيل والذكر على الأنثى والحر على العبد وقال المهدي (عليه السلام) لا يرجح بذلك إذ المعتبر العدالة