بيانه أنا لو جوزناه لجاز للإنسان أن يقلد في معرفة الله تعالى وأن يتيمم بتراب البرذعة (1) أوبما صعد على الأرض حيث لم يكن الماء في حضرته جائز وأنه لمجرد المشقة جائز وأنه لا تجب أذكار الصلاة وأنه يجوز تركها حيث عزم على القضاء وأن الواجبات على التراخي فيترك الصلاة متى شاء وإذا صلى لم يطهر بدنه ولا ثيابه ولا ينوي ولا يذكر الله تعالى ولا يفعل من أركانها إلا أقل ما يمكنه ويأخذ من أموال الناس ما يسد جوعه ويستر عورته وينكح من عرض من النساء من غير ولي ولا شهود ويعاملها على يوم أو أقل أو أكثر ثم يرتفع النكاح بينهما لا بطلاق وهي تزوج من غير اعتداد حيث خالعها الزوج ثم عقد ثم طلق قبل الدخول ويجوز له بيع الربا إذ لا ربا إلا في النسية ويجوز له النظر إلى كل الأجنبيات من النساء ما عدا (2) باطن الفرج من غير الزوجة لأن صلاة الفريضة تسقطه وتقبيل الأجنبيات ولمس فروجهن عند من فسر اللم بذلك وشراب المسكرات من الأمزار والمثلثات ولا يستر من غير القبل والدبر ويجمع بين تسع زوجات ويطأهن ولا يغتسل من الجنابة ما لم ينزل ويصلي ولو كان قد أمذى في الفرج ولا يحدث وضوء وإذا أحدث في صلاته لم يعدها فيؤدي إلى مثل ما قاله المعري (3)
الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٤٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الكافل -للطبري-(333 )ص ٤٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي