(وبمماثلة ما نص عليه) لغيره في علته وإن لم ينص عليه كان يقول في اشتباه ثوبين أحدهما متنجس يجتهد في ذلك فيعرف أن مذهبه اشتباه طعامين كذلك مثل ذلك لعلة الإشتباه إلا أن ينص على ما نقيضه في مثلها فلا ينقل حكم أحدهما إلى الأخرى
(وبتعليله بعلة يوجد) أي يعلم وجودها بأحد طرقها (في غير ما نص عليه) وذكره مع دخوله في المماثلة إذ هي أعم منه مطلقا ليرتب عليه قوله (وإن كان يرى جواز تخصيص العلة) وهو [*]تخلف الحكم عنها وأنه لا يقدح في عليتها كأن يعلل حرمة الربا في البر بكونه مكيلا مثلا فتلحق به سائر المكيلات والأخذ من هذه الوجوه التي يعرف بها مذهبه ما عدا صريح النص يعبر عنه بالتخريج(1)
وقد اختلف في التخريج على أصل مجتهد
فقال بعض أئمتنا (عليهم السلام) يضاف إليه واختاره في الفصول مع التقييد بأنه تخريج لئلا يوهم الكذب وليتميز عن نصوصه وعن ذلك فرعوا الفروع ويعبر عنها بالتخاريج والوجوه