تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه السلام (سبق الكتاب الخفين ) (1)أي قطع

(أو قرينة قوية) عطف على نقل ( كغزاة أو حالة) نحو أن يعلم أو يظن أن هذا الآية نزلت في غزوة كذا وتلك في غزوة كذا أو هذه في خامسة الهجرة وتلك في سادستها نحو ما رواه أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل ؟ (2) قال : ( يغسل ما لمس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل ) (3) فدل على أنه لا غسل مع الإكسال وأن موجبه الإنزال وكان ذلك في مبتدأ الإسلام فنسح بما روى عروة بن الزبير أن عائشة حدثته إن رسول الله كان يفعل ذلك ولا يغتسل وذلك بعد فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل (4)

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٤٤٤