تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا لزوم التناقض في موضع الخلاف ممنوع لما بيناه وإنما يلزم فيما نص على تأبيد الحكم واستمراره ولا خلاف في منع نسخه

قالوا نسخ وجوب الصيام المؤبد(1) يجعله غير مؤبد لأنه إذا لم يجب جاز تركه فلم يدم فيكون مبطلا لنصوصية تأبيد الفعل كتأبيد الحكم.

قلنا نسخ الوجوب المؤبد يستلزم اجتماع الحسن والقبح في زمن واحد ولو في بعض أزمنة الأبد بخلاف نسخ الفعل المؤبد لاحتمال أن يكون زمن الوجوب غير زمن الفعل.

فإن قيل تقييد الفعل بالأبدية لا من حيث هو بل من حيث كلف به فيستلزم أبدية التكليف به فإذا انتفت أبدية التكليف به بالنسخ انتفت أبديته. أجيب بالمنع وإن سلم فغايته الظهور ، وقوله ونسخ ما قيد بالتأبيد عطف على المضمر المجرور من غير إعادة الخافض كما أشرت إليه

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٤٢٦