ومنه قصر (إنما الربى في النسيئة )على مختلفي الجنس لحديث عبادة بن الصامت (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وقد تقدم تخريجه في العموم.
ومنه تأويل الجلد في الزاني على التصنيف في العبد قياسا على الأمة وقوله تعالى? إنما الصدقات للفقراء?[التوبة60] الآية ببيان أن كل صنف مصرف على انفراده إذ لم يقصد وجوب التشريك كما زعم الجويني وإنما كان هذا تأويلا لأن اللفظ يقتضي التشريك بين جميعهم إذ الواو للجمع والمعنى يقتضي إيثار ذوي الحاجة إذ المقصود سد الخلة والتعداد لبيان المصرف لا للتشريك فغلب جانب المعنى على جانب اللفظ ذكر معناه في حاشية الفصول على نهاية المجتهد