تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[البقرة43] لا يفهم منه مقدار الواجب وصفته في النقود والمواشي وغيرها من أموال الزكاة فبين النبي ذلك شيئا فشيئا على التدريج ولأنه نزل قوله تعالى ?وءاتوا حقه يوم حصاده?[الأنعام 141] في مكة وقدر الحق مجمل ولم يبين إلا حين بينت الزكاة في المدينة

(و) إذا تقرر ذلك وسمع المكلف دليلا مجملا أو عاما أو مطلقا فإنه يجب (على) ذلك المكلف (السامع) لذلك الدليل (البحث) عن المبين والمخصص والمقيد في مظانه حتى يجده أو يظن عدمه كما سبق وسيأتي إن شاء الله تعالى

(ولا يجوز ذلك) التأخير (في الإخبار) إذ السامع إذا أخبر بعموم اعتقد شموله فيكون إغراء بالجهل فيقبح وإذا أخبر بمجمل يكون عبثا إذ فائدة الإخبار الإفهام ولا إفهام في المجمل.

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٤١٥