تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضا فإنه رد لما قاله بعض الفقهاء من أنه مجمل [*] فكأنه قال (والمختار أنه لا إجمال) في الوارد للمدح أو الذم ولا (في الجمع المنكر إذ يحمل على الأقل )مما يدل عليه وهو أحد عشر في جمع الكثرة كدراهم وثلاثة في جمع القلة والمشترك كأرغفة ومسلمين إن كان المتكلم به عليما وإلافثلاثة مطلقا ؛ لأن الأصل براءة الذمة عن الزائد وأما حجب الأم بالأخوين مع قوله تعالى ?فإن كان له إخوة ?[النساء 11]فمجاز قرينته الإجماع الذي ادعاه عثمان في رده على ابن عباس وقد قال له :قال الله تعالى ? فإن كان له إخوة ?[النساء 11]والأخوان ليسا اخوة في لسان قومك رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر والحاكم وصححه

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٤٠٤