تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعضد دليل المانع الإجماع على أن شريعته ناسخة لشريعة غيره وعلى عدم وجوب تعلم أحكام من قبلنا وعلى جواز الاجتهاد عند فقد حكم الحادثة في القرآن والسنة وعدم رجوعه إلى كتب غيره فيما دهمه من الحوادث كمسألة الميراث والإيلاء والظهار والتيمم القذف فإنها لما حدثت توقف حتى نزل الوحي عليه ببيانها فلو كان متعبدا بشيء من الشرائع لما جاز له أن يتوقف مع تجويز أن يعرف ذلك من جهة الكتب المتقدمة وأهلها ولوجب عليه الرجوع إليه ،ولا ينتظر الوحي والمعلوم خلافه ؛ لوجهين أحدهما أن ذلك لو كان لنقل الثاني أن المأثور أنه رأى عمر يطالع في ورقة من التوراة فغضب حتى احمرت وجنتاه وأنكر عليه وقال أتريد أن تتهود يا ابن الخطاب !؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه غير اتباعي (1)

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٢٥٩