وحكمه الوجوب على الكفاية ، لأن من نزلت به حادثة شرعية لا يخلوا إما أن يكون عالما أو عاميا إن كان عالما فلن يمكنه معرفة الحكم إلا بدلالة شرعية مفصلة ، وهي فرع على العلم بها على الجملة ، وإن كان عاميا ففرضه سؤال العالم ، والعالم لا بد له مما ذكرنا (1)
(وينحصر) العلم ، أوالمختصر ، أو المقصود منه ، أو المبحوث عنه ، فلا يضر خروج الخطبة عن الأبواب (في عشرة أبواب) والظرفية على تقدير عود الضمير إلى ما عدا المختصر ظاهرة ، وعلى تقدير عوده إليه يكون من انحصار الكل في الأجزاء ، مثل انحصار البيت في الجدران الأربعة والسقف ،
الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٢٤