[الجواب ]
(وجوابه) حينئذ (بإثبات العلة) أي علية ذلك الوصف (بإحدى الطرق) من الإجماع والنص ونحوهما ويرد على كل من تلك المسالك ما يليق به من الأسئلة فيرد على ظني الإجماع كقولنا أجمعوا على أنه لا يجوز رد الثيب الموطوءة مجانا لأن عليا عليه السلام منع الرد وعمر وزيدا أوجبا نصف عشر القيمة وفي البكر عشرها من غير نكير منع وجود الإجماع لصريح المخالفة أو منع دلالة السكوت على الوفاق أو الطعن في سنده إما بالمطالبة بتصحيحه أو بأن ناقله فلان وهو ضعيف لخلل عدالته أو ضبطه أو نحو ذلك أو معارضته إما بإجماع مثله أو متواتر ظني الدلالة أو آحادي قطعيها
الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٢٣٢