وإنما اختلفوا في أنه هل يصح إجماع أهل العصر الثاني على خلاف ما أجمع عليه أهل العصر الأول ولم ينصوا على منعه ؟ فقال أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري رحمه الله تعالى (1) من أصحاب الهادي عليه السلام وأبو عبد الله البصري شيخ أبي طالب عليه السلام أنه يصح ويكون الثاني كالناسخ للأول
الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ١٤٩