تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وأنه يصح أن يكون مستنده قياسا) جليا كان أو خفيا لأنه لو فرض وقوعه عنه لم يلزم منه محال كخبر الواحد والمتواتر الظني الدلالة إذ لا مانع يقدر إلا كونه مظنونا ولإجماعهم على حد الشارب فإن عليا عليه السلام أثبته بالقياس وأجمعوا على رأيه حيث قال :(إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فأرى عليه حد المفتري) (1)أخرجه مالك والشافعي عن ثور بن زيد الديلمي وهو منقطع لكن وصله الحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وقد روى أئمتنا عليهم السلام والفقهاء ذلك عن رسول الله (2)

وفي الصحيحين عن أنس أنه جلد في الخمر بالجريد والنخل والنعال وجلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر.

(أو اجتهادا) وهو مرادف القياس عند الشافعي ومباين له عند الكرخي لأنه عنده ما لا أصل له

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ١٤٧