تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الأشعري وابن حنبل (1)والجويني (2) والغزالي والصيرفي(3): أنه يمنع لأن الخلاف السابق يتضمن الإجماع على حقية كل من أقواله فلا تنقلب هي أو بعضها خطأ إذ يعود ذلك على كون الإجماع حجة قطعية بالنقض.

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ١٤٤