تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(و) هذا إن كان القياس ظنيا فإن كان قطعيا وسيأتي فإنه (يرد ما خالف الأصول المقررة) وهي الكتاب والسنة والإجماع المعلومة ومنها القياس(1)المذكور فإذا قضى الخبر الآحادي في عين ما حكمت به الأصول المذكورة بخلافه كتحليل وتحريم على جهة النسخ فإنه يرد إذ لا يقوى الظني على مقاومة القطعي خلافا للظاهرية.

قلت : وينظر في وجه ذكرها هنا على حدة فإنه قد تقدم ما يدل عليها في قوله وعدم مصادمتها قاطعا فمع تفسير الأصول بما ذكر هي عين ما تقدم لا غيره والله سبحانه وتعالى أعلم.

(و) أما إن خالفها ظاهر وأمكن الجمع بينه وبينها إما بتخصيص أو تقييد أو تأويل فإنه لا يرد بل (يقبل المخالف لقياس الأصول) أي مقتضاها ظاهرا جمعا بين الدليلين إذ هو الواجب مع إمكانه

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ١٠٩