تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطحاوي من

~~أئمتنا وخاله المزني من الشافعية فأتيا بالحرمة ووافقهما في ذلك أئمة

~~عصرهما والمكتوب في حاشية القنية عن العلامة مولانا سيف الدين الفقيه ان من

~~البنج يعاقب بالقتل وهذا محمول على أنه يأكله لتحصيل السكر ويزعمه حلالا .

~~| ( وأما ) ما ذكره الأئمة الثلاثة من الآثار الحسان والأحاديث الصحاح من

~~تعليق الحكم وهو الحرمة بالسكر قل المشروب أو اكثر فقد تكلم فيه رئيس

~~المحدثين يحيى بن معين وعلى التنزيل فمأول بان المراد من السكر هو المسكر

~~بالفعل والمنع من شرب قليله إنما هو في حق من يشرب لقصد السكر والتلهي لا

~~للنشاط على الطاعة والتقوى أو لئلا بنحر قليله إلى كثيره كالراعي حول الحمى

~~. | ( وقد ) ذكر الطحاوي وغيره أن عند محمد كل ما يسكر كثيره فقليله حرام

~~وأما فتوى المشائخ على رأى أبي حنيفة وأبي يوسف ومع هذا ففي فتاوى قاضيخان

~~أنه سئل الإمام أبو حفص الكبير عن هذا فقال لا يحل شربه فقيل له خالفت

~~الشيخين فقال لا لأنهما كانا يحلان الأسمر للتقوى والناس في زماننا يشربونه

~~للفجور والتلهي وشربه للهو لا يحل إجماعا . | ( ثم ) في قوله وعدم التكفير

~~بها أي بكبيرة رد على الخوارج وقوله وعدم التكلم في الله بشيء يعني في صفات

~~الله كذا ذكره الكردري وفيه بحيث إذ تكلم الإمام على الصفات في الفقه

~~الأكبر وغيره والمسألة تنازع فيها أهل السنة والمعتزلة حيث أثبتها الأولون

~~قائلين بأنها قديمة لا عين الذات ولا غيرها والآخرون نفوها تحرزا من تعدد

~~القدماء فينبغي حمل كلام على نفي الكلام في كنه ذاته وصفاته أو على نفيه

~~فيهما مطلقا بمجرد الدلالة العقلية ففيه رد على الحكماء وبعض الجهلة من

~~المتصوفة القائلين بوحدة الوجود والاتحاد

الجواهر المضية · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجواهر المضيةص ٤٧١