تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النفساء تطهر في يوم أو يومين، أيأتيها زوجها؟

قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: النفساء تنقطع عنها الدم في يوم أو يومين؛ هل يأتيها زوجها؟ قال: إذا كان عادتها ذلك.

قلت: فإن انقطع عنها الدم قبل الأربعين، ثم عاودها في الأربعين؟ قال: إذا كان عاد بها ذلك، يأتيها زوجها.

قلت لإسحاق: فإن انقطع عنها الدم، ثم عاودها عنيتُ قبل الأربعين؟ قال: تترك الصلاة. يعني: إذا عاودها قبل أن تمضي أربعون يومًا.

قال حرب: سمعت إسحاق مرة أخرى يقول في النفساء: إن طهرت في سبعة أيام أو أقل، اغتسلت وصلت وصامت، ولا يأتيها زوجها حتى تمضي الأربعون وذلك من أهل العلم؛ احتياطًا لها.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١١٧٩ - ١١٨٠)

متى يثبت للمرأة حكم النفساء؟

قال حرب: سألت أحمد، قلت: امرأة دام بها الطلق أيامًا، وترى الدم ولا تسقط الولد أيامًا، وهل تدع الصلاة هذِه الأيام؟ قال: تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٦٩

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: المرأة متى تستيقن بالحبل، حتى إن رأت الدم تركت الصلاة؟ قال: الحامل عندنا تحيض.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ٦٩

قال حرب: سألت أحمد، قلت: امرأة أسقطت؛ كيف حالها في النفاس؟ قال: إذا استبان أنه خلق، فإنها نفساء. وإذا كان علقة أو مضغة، لم يتبين أنه خلق، فلا شيء.

قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: امرأة حامل وبطنها لأربعة أشهر أو خمسة أشهر، فأخذها الطلق لتسقط؛ هل تدع الصلاة؟ قال: إذا استتم الخلق تركت الصلاة. وقال: السقط يغسل، ويكفن، ويصلي عليه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٠٢ - ١٢٠٣)

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ٩٩