تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: فأي حديث عندك أثبت في المسح؟ قال: حديث شقيق، عن حذيفة، وحديث جرير بن عبد اللَّه وفيه غير حديث.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٤٨٠ - ٤٨٢)

المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والحمة

قال حرب: وسئل أحمد عن المسح على العمامة؛ قال: لا بأس أن تمسح.

قال حرب: وسئل إسحاق عن المسح على العمامة؛ قال: شديدًا في السفر.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٤٩٠ - ٤٩٩)

قال حرب: وسألت أحمد عن المسح على القلنسوة؛ قال: لا يمسح.

قلت: وليس هي مثل العمامة؟ قال: لا.

قال حرب: وسألت أحمد قلت أيمسح الرجل على الكمة كما يمسح على العمامة؟ قال: لا، لا يمسح على الكمة.

قال حرب: وسألت إسحاق عن المسح على القلنسوة؛ قال: لا. ولم يرخص فيه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٥٠٣ - ٥٠٥)

المسح على الجروح والجبيرة

قال حرب: قلت لأحمد: رجل جبرت يده، وشد عليها الجبائر وهو غير متوضئ، ثم توضأ؟ قال: يمسح على الجبائر؟ لأن الجبائر بمنزلة جسده.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٥٨٩)

قال حرب: سألت أحمد قلت رجل به جراحة فعصب عليها خرقة وهو غير متوضئ ثم توضأ فمسح على الخرقة؛ فسهل في ذلك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٥٩٢)

ما جاء في شروط المسح

١ - النية عند المسح:

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا أصاب الخف المطر أو ماء صب عليه حتى أصاب أعلاه أو أسفله، لم يجزه أبدًا حتى ينوي بذلك المسح؛ لأن رسول اللَّه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ٢١ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ٢١ · ص ٣١